اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 143
من قبل الذي مات
ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك؟ قال : لا ،
إلا أن يثبت [٢]
عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما [٣]
أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي
منهما؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال :
لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل
فرجها لشريكه منها؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها
من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي
تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب [٤].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن
عمرو بن عثمان [٥]
، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام[٦].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله [٧].
[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألته عن
الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق