اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 141
[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام فقلت : إن
بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي
جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا ، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان
هذا جائز؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة
فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن
تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا ما قبله وكذا الاول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن
القيمة لما مر [٢].
[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا
، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن
وقع عليها.
[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال :
وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه ) [١].
[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي (
العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١
| ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.