responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 141

[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا ، إلا بإذنها.

فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا ما قبله وكذا الاول.

أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر [٢].

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه ) [١].

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة


٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٧ : ٢٧٢ | ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٤.

[٢] مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٣.

[١] في المصدر : إبنته إلا بإذنها.

٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٥ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست