responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 140

٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو

يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم

أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.


الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ | ١١٦٣ ، ٨ : ٢٠٤ | ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ | ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ | ٥٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست