responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 139

أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣٩ ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد [٢].


[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٣.

[١] في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط ».

[٢] يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست