اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 139
أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت : لابي
عبدالله عليهالسلام : الرجل تصب
عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال :
قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، الحديث.
٣٩ ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن
يحللها مالكها من ذلك
[ ٢٦٧٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد
فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.
[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك
جائزا له ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٣٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي
الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.