اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 110
حلّت له نصف النهار؟
فبقي يحيى والفقهاء خرسا ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا
، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت
عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم
طلقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع
إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث
أسلم على النكاح الاول.
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر
من حرتين أو
حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من
الجواري بالملك باذن
سيده ما شاء
[ ٢٦٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ،
عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، قال
: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه
له حلال.
[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ ـ وعنه
عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.
الباب ٢٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠
| ٧٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٦ ، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد.