اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 109
النهار وكان نظره
إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما
كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ،
فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة؟
وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ،
فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما
عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر اعتقها
فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها
فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف
الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
الريان بن شبيب [١]
،
ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن
ارشاد المفيد [٢].
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في
( روضة الوعظين ) عن الريان بن شبيب ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمد بن علي عليهماالسلام ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ، ما تقول
في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثم
حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل
ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم