responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 109

النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب [١] ،

ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد [٢].

ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الوعظين ) عن الريان بن شبيب ، مثله [٣].

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم


[١] الاحتجاج : ٤٤٥.

[٢] كشف الغمة ٢ : ٣٥٧.

[٣] روضة الواعظين : ٢٤٠.

٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست