responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 548

محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام لزجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه [١].

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهريّ ، عن رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية [١] ثم أسلما ولم يكن دخل بها ـ إلى أن قال : ـ قال : هما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،


٧ ـ الكافي ٥ : ٤٣٦ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٨.

٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٩.

[١] في المصدر زيادة : على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا.

١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست