responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 549

عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، هل تحلّ له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول : يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ ـ وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٠ ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي


١١ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٣.

[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الابواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ | ٦٦٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست