responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 547

السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله [١].

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن


[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ | ٢.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ | ٦٦٣.

[١] قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ ـ الكافي ٥ : ٤٣٦ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست