اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 547
السلام ) عن رجل
مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها
، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وإن هي لم
تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام : عن رجل
مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله [١].
[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير
الاسلام فرق بينهما ، الحديث.
[ ٢٦٣١٠ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١]
، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ،
وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار
، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان
أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد
انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث.
[ ٢٦٣١١ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن