responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 546

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

٩ ـ باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة [١].

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليه‌السلام : ( لا يفرق ) [١] بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه


[٢] التهذيب ٧ : ٤٤٩ | ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٠ | ١٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٨.

[١] في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ | ١٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ | ٦٦١.

[١] في المصدر : اتسلم؟ قال : لا ففرق.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ | ١٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ | ٦٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست