اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 542
يهودية على عهد
النبي صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم
، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد
ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا [١]
بتزويج جديد.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج
العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.
[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : النصراني
تزوج [١] النصرانية
على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال :
ينظر كم قيمة الخنزير ـ إلى أن قال : ـ وهما على نكاحهما الاول.
[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر )[١] يقول : من
كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض
عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك [٢] بعصمتها.