responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 543

أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٦ ـ باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة [٢].

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، الحديث.


[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ | ٣٠٥ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من ابواب مقدمات النكاح.

[١] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٧.

[٢] الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ | ١١٥١ ، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست