اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 543
أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو
محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٦ ـ باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك
[ ٢٦٢٩٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة
مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة [٢].
[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال
: قلت لابي الحسن عليهالسلام
: جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال : أشتر وبع
، قلت : فانكح؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء : هي لك
حلال ، الحديث.