اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 537
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله
[ ٢٦٢٨١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج
الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في
حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن
داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في
دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما
في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : سألته
، وذكر مثله [١].
[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام
في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير
الكتابية أو غير الضرورة.