responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 538

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليه‌السلام قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) [٢] وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [٣] فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [٤] على حاله لم ينسخه.

أقول : تقدم [٥] أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٦] : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم [٧] ويأتي [٨].

٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،


٦ ـ المحكم والمتشابه : ٣٤.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢ و ٤) البقرة ٢ : ٢٢١.

[٣] المائدة ٥ : ٥.

[٥] تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

( ٦ ) الممتحنة ٦٠ : ١٠.

[٧] تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

[٨] يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست