اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 538
[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ ـ علي بن
الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده
الآتي [١] عن علي عليهالسلام قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ
ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا
المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )[٢]
وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى
نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة
المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وطعام الذين اوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا
الكتاب من قبلكم )[٣] فأطلق الله
مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا )[٤] على حاله لم
ينسخه.
أقول : تقدم [٥] أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر )[٦] : فلعل هذا
محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم
نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم [٧]
ويأتي [٨].
٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[ ٢٦٢٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
٦ ـ المحكم
والمتشابه : ٣٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية
من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).