responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 531

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [١].


٢ ـ قرب الاسناد : ٩.

٣ ـ قرب الاسناد : ١٠.

[١] يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من ابواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من ابواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست