اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 530
عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا
ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] [١]
فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام[٢].
أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا
للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٣].
١٢ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى
تنكح زوجا
غيره ، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى
تطلق ثلاثا وان
كانت تحت عبد
[ ٢٦٢٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال :
السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن
كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان.