responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 530

عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] [١] فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام [٢].

أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٣].

١٢ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا

غيره ، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان

كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان.


[١] اثبتناه من المصدر.

[٢] الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٧ ، والسند الاوسط ٥ : ٤٢٩ | ١٣.

[٣] يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب اقسام الطلاق ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست