اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 521
قال : سألته عن رجل
له أربع نسوة فطلق واحدة ، يضيف إليهن اخرى؟ قال : لا حتّى تنقضي العدة فقلت : من
يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة؟ قال : وإن كان متعة.
أقول : حكم المتعة هنا محمول على
الكراهة لما يأتي هنا [٢]
وفي المتعة [٣].
[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال
: لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟
قال : لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال :
لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.
[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن
طريف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق
امة ويتزوجها ، فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه
ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة
اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن