اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 520
يكن دخل بها فله
ماله ولا عدة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم
يزوّجوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ،
نحوه ، إلاّ أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه [١].
[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عليّ بن ابي حمزة قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا ، حتّى
تنقضي عدتها.
[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن عبدالله [١]
، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب
العسكر عليهالسلام : انّي
تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى ،
فكتب عليهالسلام : انظر إلى
علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي
طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢]
وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام