responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 520

يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه [١].

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عليّ بن ابي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن عبدالله [١] ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام : انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى ، فكتب عليه‌السلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام


[١] الفقيه ٣ : ٢٦٥ | ١٢٦١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ | ١٢٣٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٣١.

[١] في الكافي : محمد بن يحيى.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٤.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٨.

[١] في المصدر : وهب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست