اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 502
الحسن ، عن محمد بن
زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه
حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة
امه؟ قال : سبحان الله ، وما يحرم عليه من ذلك.
[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قلت للرضا عليهالسلام : يتزوج
الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك.
[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين
والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي.
وفي خبر آخر : وصديقي.
[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا
ابنتها.