responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 501

يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض امهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري [٣].

قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي [٤].

أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) [١] ، قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : لا ، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن


[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣١.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٥ | ١٨٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ | ٦٣٩.

[٤] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ٢.

[١] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١.

[١] في المصدر : ابي عبدالله عليه‌السلام.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٨ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست