ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد
بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري [٣].
قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا
كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي [٤].
أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
[ ٢٦١٩٩ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن
قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
، وذكر مثله [١].
[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ،
عن ( أبي جعفر عليهالسلام
) [١] ، قال : قلت
له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : لا ، ولا ابنتها.
[ ٢٦٢٠١ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن