responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 502

الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه؟ قال : سبحان الله ، وما يحرم عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر : وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.


٥ ـ قرب الاسناد : ١٧٠.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ | ١٨٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ | ٦٣٧.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ | ١٨٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ | ٦٤٠.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ | ١٨٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ | ٦٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست