responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 486

الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما ، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [١] وقال : ( وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ) [٢] يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي قال : قال عليّ عليه‌السلام ذات يوم : سلوني ، فقال اب الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ـ إلى أن قال : ـ أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.


الحديث ٣ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٠ | ١٢١٨.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٧٨ باختلاف.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٢] النساء ٤ : ٢٣.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست