responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 485

الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين ، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، فقال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان باعها؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن


٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٠ | ١٢١٧ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٧.

[٢] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ١٣٥٢.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٩ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ | ٣٢١ ، واورد صدره وذيله في

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست