responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 477

علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين [١] بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لابي إبراهيم عليه‌السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها [٣].


[١] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٣ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ | ١.

[١] في المصدر : الحسن.

٤ ـ قرب الاسناد : ١٦١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المتعة.

[١] التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست