responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 476

بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير ، انتهى.

وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٤ ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا

دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة

الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، نحوه [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ١ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ | ٣٠٩.

[١] الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٨٤ | ١٢٠٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٩ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست