responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 464

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.

قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة [٢].

أقول : التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث انه إذا لم يدخل بالامّ فالامّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت ، او معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها ، او المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لهن : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول : وتقدم الوجه في مثله [١].

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.


[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٥ | ١١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٨ | ٥٧٤.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٤٧ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ | ٢٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست