اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 463
أقول : لا يخفى انه عليهالسلام افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ [٤] وغيره [٥] وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ،
فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان
قوله في ذلك هو ما افتى به علي عليهالسلام.
[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن [١] بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
ـ في حديث ـ قال : والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما
أبهم الله.
[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣
و ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن
عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان
يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز
العمل عليه لانه روى عن النبي صلىاللهعليهوآله
والائمة عليهمالسلام ، أنّهم
قالوا : إذا جاءكم عنا
[٤] ذكره الشيخ في الاستبصار
في ذيل الحديث المذكور.
[٥] ذكره في الوافي ٣ : ٣١ من
كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل ٢ : ٩٣ كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣
| ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ | ٥٦٩ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه
الابواب.