responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 459

عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والامّهات مبهمات [٢] الحديث.

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [٣].

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن


[٢] اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وامهات نسائكم » [ النساء ٤ : ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

[٣] مجمع البيان ٢ : ٢٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣١ | ٧٧.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ | ٥٧٠.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ | ١١٦٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٤٨.

٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست