responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 460

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه‌السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله [١] فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ، ام لا يجوز؟ فأجاب عليه‌السلام : قد نهى عن ذلك.

أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٩ ـ باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما

يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى [١] بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن


[١] في المصدر : عياله.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ | ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ | ١١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٢ | ٥٩٠.

[١] في المصدر زيادة : رأسها والى.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست