اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 460
محمد بن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليهالسلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن
لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله [١]
فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها
بعد ذلك ، ام لا يجوز؟ فأجاب عليهالسلام
: قد نهى عن ذلك.
أقول : المنع في أوله محمول على الدخول
بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٩ ـ باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا
انه رأى منها ما
يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[ ٢٦٠٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى [١]
بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن
يتزج ابنتها.
[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن