اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 434
أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي
، إن شاء الله [١].
[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد
الله بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره
نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير [١]
، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
[ ٢٦٠٢١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبى
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم ، إذا
هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها ، وانما
يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، مثله [١].
[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام
[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و
٨ و ٩ من هذا الباب ، والباب ١٣ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦
| ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٥.