اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 433
له ابنتاهما أبدا ،
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) [١]
وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) [٢]
والسيد المرتضى في ( انتصاره ) [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ان من زنى
بامرأة حرمت عليه ابنتها [٤].
١١ ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز
له تزويجها بعد
العدة *
من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ،
هل تحرم عليه مؤبدا أم لا
[ ٢٦٠١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح
وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال.
[ ٢٦٠١٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال : إن آنس منها
رشدا فنعم ، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت
فليتزوجها.