responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 420

الكاهلي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : أثم [١] الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها ، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].


[١] ابن عشر سنين ياثم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ | ٩.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٧.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ | ٢٢٨.

[١] الكافي ٥ : ٤١٩ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست