responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 419

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ ـ وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي

٤ ـ باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب

ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم

تحرم ، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، إلاّ أنّه قال : بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه [١].

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى


٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٤.

[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٥ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٢ نحوه ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست