responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 411

ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) [٣] فحرم نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضي في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام في بيان المحكم من القرآن قال : ومنه قوله عزّ وجلّ : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) [٢] فتأويله في تنزيله ومنه قوله : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) [٣] إلى آخر الآية ، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لم يزل بنو إسرائيل [١] ولاة البيت ـ إلى ان قال : ـ وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.


[٣] النساء ٤ : ٢٢.

٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٦.

[١] يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

[٢] المائدة ٥ : ٣.

[٣] النساء ٤ : ٢٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٢١٠ | ١٧.

[١] في المصدر : بنو إسماعيل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست