responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 410

أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) [٣] والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوهن حتى يطرهن ) [٤] والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [٥] وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرّة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها ، وتزويج الامة من غير إذن مولاها ، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ انه كتب اليه يقول : جاءني كتابك ـ إلى أن قال : ـ وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) [١] وقوله : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) [٢] وهو اب لهم وقال : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا


[٣] النساء ٤ : ٢٣.

[٤] البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٥] البقرة ٢ : ١٨٧.

٢ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٨٥.

[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٣.

[٢] الاحزاب ٣٣ : ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست