أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
وخصوصا [٢]
، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع
وفساد العقد في المصاهرة [٣].
١٥ ـ باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة
نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
[ ٢٥٩٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت :
فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الاب.
[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن
ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان
ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
[ ٢٥٩٤١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن