اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 402
١٣ ـ باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها
ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ، ولا على اختها مطلقا
[ ٢٥٩٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى
زوجاته ثم
ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى
مع
الدخول دون الثانية
[ ٢٥٩٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : قيل
له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال
ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبوجعفر عليهالسلام :
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥
| ١١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من
الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من
ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦
| ١٣.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 402