responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 402

١٣ ـ باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من

الرضاعة بغير اذن ، ولا على اختها مطلقا

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٤ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم

ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع

الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام :


الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ١١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست