اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 387
أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين
، ظرف للرضاع ، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم [٢].
[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع [١]
حولين كاملين ثم شرب [٢]
من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم [٣]
الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
حولين كاملين.
[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ ـ
وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام
ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.