responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 387

أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم [٢].

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع [١] حولين كاملين ثم شرب [٢] من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم [٣] الرضاع لانه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

أقول : قد تقدم الوجه في مثله [١].

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.


[٢] تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٦٨.

[١] في المصدر : ارضع الصبي.

[٢] في المصدر زيادة : بعد ذلك.

[٣] في المصدر زيادة : ذلك.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٧.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ | ذيل ٨٢١.

١٢ ـ المقنعة : ٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست