responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 386

حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب [١] من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم [١].

ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحرم [٢].

أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].


[١] في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٧.

[١] في المصدر : يحرم.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٦٩.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٣.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست