responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 310

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني ، كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قلت : من فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع ثيابه.

وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، نحوه [١].

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال : أبو جعفر عليه‌السلام : وكان أبي يقول : اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال : لا ، بل فيه ، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ ـ قال : وقال عليه‌السلام ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، او اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.


٩ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، واورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب حد الزنا.

[١] الكافي ٧ : ١٨٣ | ٣.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ١٤ | ٢٠.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٣ | ١١.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست