responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 304

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير [٤] ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام [٥].

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى ازوجك اختي.


[٤] في المعاني : رشيد.

[٥] معاني الاخبار : ٢٧٤ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٦.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست