responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 305

٢٨ ـ باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله

كان باطل ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه اياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق ، فقال : إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].


الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٩٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦٧ | ١٤٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست