[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال
: هي أملك بنفسها توليّ [١]
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن داود بن سرحان [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها
، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها [٢]
ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) [٣].
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان [٤].