responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 267

حديث المدبرة التي انعتق نصفها ـ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [١].

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها [١] لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يحل ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب

البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


[١] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٨٠.

٨ ـ الكافي ٥ : ٥٦٨ | ٥٣.

[١] في المصدر : نفسها.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست