[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة
وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما.
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ
النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله [١].
[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحل الله لنبيه صلىاللهعليهوآله
من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ،
ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
فأما لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله
فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )[١].
[ ٢٥٥٩١ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في