responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 259

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) [١] ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال عليه‌السلام : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة [١].

أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء [٢].


[١] ليس في المصدر.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ | ١٦٨.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الوكالة.

[٢] يأتي في احاديث الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب نكاح العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست