responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 258

النرسي [١] ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع [٢] أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [٣].

١٥٧ ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا

زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها [١] على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،


[١] في المصدر : البرسي.

[٢] في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ).

[٣] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة ، وفي الباب ٦١ من هذه الابواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٥.

[١] في المصدر زيادة : ثلاثا.

[٢] الكافي ٥ : ٤٢٣ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست