responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 208

السلام ) ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال : لا ، إلاّ من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله [٢].

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف ماسح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء حين بايعهن؟ فقال : دعا بمركنه [١] الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان هذا ممساحته إياهن.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن


[١] الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ | ١.

[١] المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥ : ٢١٢٦ ).

[٢] الكافي ٥ : ٥٢٦ | ذيل الحديث ١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست