اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 207
١١٤ ـ باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة
وام الولد في
الصلاة وغيرها
[ ٢٥٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن امهات الاولاد ، لها أن تكشف رأسها
بين يدي الرجال؟ قال : تقنع.
[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن
مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط
عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري
على المملوك في الحدود كلها.