responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 207

١١٤ ـ باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في

الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن امهات الاولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال : تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي [١].

١١٥ ـ باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا

يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه


الباب ١١٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ١ ، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ٢.

[١] تقدم في الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ٢.

[١] في المصدر : الخزاز.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست