responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 35

الأليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك.

[ ١٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٥ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ ١٤٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فامر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، فغطّى ركبتيه وسرّته ـ الى أن قال ـ ثمّ قال : هكذا فافعل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٦ ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ ١٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


٤ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٣.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢.

[١] يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١/ ٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست